الجواب:
الصواب أنهم يأثمون إلا بمحرم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) ) [1] ، وهو يعم سفر الحج وغيره . وليس على المرأة حج إذا لم تجد محرمًا يسافر معها ، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مؤمنين ولكن ليس عليه دليل ، والصواب خلافه للحديث المذكور .
[1] رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم (1862) ، ومسلم ف