عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن باز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لجواز النيابة في الحج شرائط منها أن يكون المحجوج عنه عاجزا عن الأداء بنفسه وله مال ومنها نية المحجوج عنه عند الإحرام والأفضل أن يقول بلسانه لبيك عن فلان وإذا دفع إلى رجل مالا للحج عن ميت فأنفق المأمور شيئا من مال نفسه فإن كان في ماله وفاء بالنفقة لا يصير مخالفا ويرجع بما أنفق من مال الميت استحسانا ولا يرجع قياسا وإن لم يكن في مال الميت وفاء بالنفقة فأنفق شيئا من ماله ينظر إن كان أكثر النفقة من مال الميت جاز ووقع الحج عن الميت وإلا فلا وهذا استحسان والقياس أن لا يجوز
ما يأخذه النائب في الحج لا يسمى رزقًا، وإنما هو أجرة يحج بها، وينفق بها على نفسه، هذا أولًا.
ثانيًا: أن المستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ، فإن من حج ليأخذ حرم الأجر في الآخرة.
ثالثا: أنه يشترط لصحة ذلك وجوازه أن يريد بذلك نفع الغير الذي استأجره، لا أن يريد بهذه القربة التعبد لله _تعالى_. الفتاوى الهندية ج1/ص257
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وفقك الله وأعانك على أداء نسكك تامًا خالصًا موافقًا للسنة