فهرس الكتاب

الصفحة 761 من 1038

…اسمح لي أن في حيلة يعترضها البعض في اقتراض البعض من المصارف فيقول أنا أريد أن اشتري منكم دولارات فيقولون طيب متى ستسدد فيقول سأسدد بعد ستة اشهر فيقولون أن الدولار بأربعة ريالات فيعطونه مثلا عشرة آلاف دولار الآن بيده بعد ستة أشهر هو هيسدد أربعين ألف ريال ويقولون بعنا واشترينا بيع وشراء بيع بالآجل لو أراد أن يشترى الآن في لحظيا في مجلس العقد الآن يدا بيد كم الدولار 3.76 مثلا لكنهم لما كان التسليم مؤجلا باعوه أيه بأربعة فما هو الإشكال هنا ما هو المحرم أنهم اشتروا نقدا بنقد بلا تقابض في مجلس العقد لأن من شرط بيع وشراء النقد بالنقد الريال بالدولار الجنيه بالليرة أن يكون التقابض في مجلس العقد أن نبيع ونشترى في نقد وأوراق بنكية تقوم مقام الذهب والفضة هذا هو التقابض ولذلك عند شراء وبيع العملات سواء بالشبكة ولا في المحلات ولا في أي مكان لابد أن يكون التقابض حاصلا واحد يريد أن يشترى دولارات بالماكينة وحسابه بالريال يشترط أن الدولارات تخرج من الحساب للبائع إلى يد المشترى أو حسابه وفى نفس الوقت تخرج الريالات من حساب المشترى وتودع في حساب البائع فورا عند ذلك يجوز هذا البيع

المقدم:

…أحسنت فضيلة الشيخ في الحقيقة أن هذا الحديث يجرنا إلى الحديث عن بعض الأنواع التى تكلم عنها الفقهاء في البيوع المحرمة وما يسمى ببيع الجهالة والغلط ولعلنا الحقيقة نستفيض عن المعنى وعن هذه اللفظة وبيانها فاصل ثم نواصل أعزائي المشاهدين والمشاهدات نعود بعد هذا الفاصل لنواصل الحديث مع فضيلة الشيخ حول الضوابط الشرعية للبيوع المعاصرة وحقيقة استمعنا في هذا الفاصل لعدد من الأسئلة لعل فضيلة الشيخ يجاوبنا عنها قبل الشروع في تمام الحديث عن هذا الموضوع من الأسئلة يا شيخ كان هذا السؤال:

لو سمحت يا فضيلة الشيخ ما هى النسبة الشرعية للربح اللي المفروض يضفها التاجر للسلعة بتعته وشكرا

الشيخ محمد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت