فهرس الكتاب

الصفحة 763 من 1038

…هذا كلام غير صحيح لان العوائد أو الفوائد الإيداعات المصرفية عندما تودع الأموال المصارف تضمن المال المودع فإذا احترق الفرع أو جرت عملية سطو مسلح على الفرع فإذا جاء يأخذ ماله وقد تلف هم لا يقولون له أن مبلغك جرى عليه سطو مسلح والله الفرع احترق احترق مالك ما لك شيء ، يعوضونه يعطونه مبلغه يأتون به من مكان آخر معنى ذلك أن هذه الإيداعات مضمونة ولذلك الذى يقول إن هذه الإيداعات البنكية هى أمانات ولا بأس من أخذ الفوائد عليها نقول له غير صحيح لأنها مضمونة ولو البنك ما فرط وتلفت وديعتك سيعوضك

ثانيا البنك استعمل هذه الودائع ويرابي فيها ويقرضها ويتاجر لو كانت هذه الودائع فعلا فالبنك لا يجوز له ولن يمسها مثل الأموال في الخزينة ولكن هذا لا يحدث فإذا كان البنك يستعمل أموالى وأموالك فماذا تكون هذه الأموال التى أودعناها عنده قروض أقرضناه إياها بالدليل أنه يستعملها لأن القرض يجوز لصاحبه أن يستعمله لو كانت أمانة وديعة لا يجوز المودع عنده أن يستعملها ولذلك ينتفي كلامهم بأن هذه الأمانات ودائع يجوز أخذ المقابل الزيادة عليها من قبل البنك نقول لا هذه قروض بدليل أنهم يستعملونها وأنهم يضمنونها .

المقدم:

…جميل جدا أحسنت يا فضيلة الشيخ على هذا البيان وأسأل الله أن ينفع بها وان تكون إن شاء الله قد أتى على ما يريد أخونا السائل.

فضيلة الشيخ كنا قد بدأنا الحديث قبل الفاصل حول البيوع المنهي عنها شرعا وذكرنا أن هناك بيع اصطلح عليه الفقهاء بتسميته بيع الجهالة والغرر فأردت من فضيلتكم بيان معنى هذه الجهالة والغرر في البيوع وكيف تكون وأمثلة لها ثم الحكم الشرعي.

الشيخ محمد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت