فهرس الكتاب

الصفحة 849 من 1038

…طبعا المفقود فقد يفقد في ظروف خطيرا جدا كالحرب مثلا وقد يسافر إلى التجارة فتنقطع أخباره فلا يعرف هل هو حي أو ميت ولكن سفر يغلب فيه السلامة لكن من ذهب في سفر يغلب فيه الهلاك مثل الوضع هذا الآن غرقت العبارة أين إذا فقد ناس ولم يعثر عليهم ما هو الغالب أنهم ماتوا هذا المفقود طبعا قد يكون قد لجأ إلى جزيرة أو أحد انتشله ويظهر خبره بعد مدة طويلة أو قصيرة الله أعلم لكن ما هو الغالب الهلاك فإذا حكمنا بموتهم إذا حكمنا بموتهم وتيقنا والتيقن ممكن يكون غير وارد في بعض الحالات مثلا ولا يمكن الوصول إلى درجة اليقين فإذا حكمنا بموته اعتدت امرأته أربعة أشهر وعشرة ولذلك أفتى بعض الصحابة والعلماء بأن المفقود تمكث زوجته أربعة سنين ثم تبدأ العدة أربعة اشهر وعشر أيام طبعا الآن وسائل الاتصال التطور الذى حصل الآن الأخبار الآن تصل بسرعة ما هو مثل الأول ولذلك الراجح أنه ليس هناك مدة معينة للإنتظار فإذا حكم القاضي بناء على ما هو موجود في الواقع من وسائل الاتصال ودراسة وضع الحالة هذه أين مثلا حصل الفقد مثلا البحر غير في البر مثلا في الحرب غير في السلم وهكذا فإذا حكم القاضي بموته تبدأ زوجته بالعدة أربعة أشهر وعشر أيام طبعا حتى يحكم بالموت لا تمس تركته ما توزع ولكن تحفظ حتى يحكم بالموت فإذا حكم بالموت فإنه توزع تركته على ورثته طبعا المفقود له حالتان الأولى أن يفق في حال يغلب على الظن هلاكه فيها كمن فقد في معركة أي في مركب غرف فهذا عند كثير من الفقهاء ينتظر به أربع سنين منذ فقده حتى وبعد ذلك يحكم بوفاته وتعتد زوجته وفى الحال الثاني أن يفقد في حال يغلب على الظن سلامته فيها كمن سافر سفرا طويلا للتجارة وكان السفر آمنا وانقطع خبره فهذا ينتظر ينتظر دون مدة معينة حتى يغلب على الظن وفاته فإذا حكم بوفاته بدأت العدة .

المقدم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت