فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 1038

طيب تحدثنا عن بعض الصور التي تتم في صور أخرى ، الذين يا شيخ ينسقون مع بعض التجار ، أو بعض المناقصات والعقود في شراء مثلًا كميات من البضائع أو شراء احتياجات معينة ، ثم يثمنون الاحتياجات مثلًا يثمن الأول الأول يثمن الثاني ، يثمن الثالث ، يثمن الأول يكون سعره مثلًا حتى يأخذ هذا الوسيط الذي بينهم فرق السعر بين الطرف الأول والطرف الثاني ، ما حكم هذا الشيء ؟

الشيخ محمد:

إذا كان المقصود أن التاجر يوكل شخصًا ببيع البضاعة، فإن الوكيل هذا يلزمه أن يبيع البضاعة بالسعر الذي أخبره به التاجر ، وما يجوز يأخذ أي فرق لجيبه، فلو قال له التاجر هذه بعها بمائة، لا يجوز أن يبيعها بمائة وعشرين ويحط العشرين في جيبه ، إلا إذا أخبر التاجر بذلك ، وقال للتاجر إنت تبغى مائة ، طيب لو أنا بعت بأكثر من مائة آخذ في جيبي إذا سمح له يفعل ، ما سمح له لا يجوز أن يفعل ، لأنه وكيل ، بينما لو قال للتاجر أنا تاجر مثلك إنت تاجر جملة أنا تاجر مفرط ، إنت تاجر كبير أنا تاجر صغير ، أنا أشتري منك بمائة ، بالدين ، وأبيع بكيفي ، بمائة وواحد ، بمائة وخمسين ، المهم أنا حر ، فأنا الآن ما صار هذا وكيل صار تاجر آخر ففي هذه الحالة، يجوز أن يبيع كيفما شاء ، سئلت اللجنة الدائمة عن رجل يعطي بضاعته لآخر لكي يبيعها له ، وهذا الرجل يزيد في الثمن ويأخذ الزيادة ، فأجابت إن الذي يبيع البضاعة يعتبر وكيلًا لصاحب البضاعة ، وهو مؤتمنٌ عليها وعلى ثمنها ، فإذا أخذ شيئًا من الثمن بدون علم صاحب البضاعة كان خائنًا للأمانة وما أخذه حرام عليه لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة نفس منه .

المقدم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت