الصفحة 34 من 123

الثاني: أكثر أهل العلم على أن النظر بعد الخطبة وقبل العقد، لكن القول الأول أولى. قَال النووي: ولهذا قَال أصحابنا يستحب حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلافه بعد الخطبة (1)

* ضوابط النظر إلى المرأة:

1-أن يكون الرجل قاصد الزواج حقيقة بعد السؤال والتحري عن خلقها ودينها.

2-أن يكون النظر إليها مع وجود المحرم فلا يخلو بها، لخطورة الخلوة بالأجنبية.

3-أن يكون النظر في حدود ما أباحه الشارع الحكيم.

* فوائد النظر (الحكمة منه) إلى المرأة:

1-دوام الألفة والمحبة بين الزوجين، لما في حديث المغيرة السابق (2) :"فإنه أن أحرى أن يؤدم بينكما".

2-إطلاع الزوجين كليهما على صاحبه، حتى لا يكون الإقدام إلا على علم ومعرفة تامة.

3-اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه النصوص الشرعية السابقة في إباحة النظر. (3)

إذا لم يتمكن من النظر إلى المخطوبة ماذا يفعل؟

(1) انظر: شرح النووي 9/211 وسبل السلام 3/182

(2) سبق تخريج الحديث ص 225 من هذا البحث.

(3) كما في حديث جابر والمغيرة وأبي هريرة وسهل بن سعد وغيرها في ص 225 من هذا البحث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت