الصفحة 59 من 138

وفروع المرضعة من الرّضاع كفروعها من النّسب ، فأولادها من نسبٍ أو رضاعٍ إخوته وأخواته ، سواء كانوا من صاحب اللّبن أو من غيره ، وسواء من تقدّمت ولادته عليه ومن تأخّرت عنه لأنّهم إخوته وأخواته ، لقوله تعالى:"وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ"فقد أثبت سبحانه وتعالى الحرمة والأخوّة بين بنات المرضعة وبين الرّضيع مطلقًا ، من غير فصلٍ بين أختٍ وأختٍ ، وكذا بنات بناتها ، وبنات أبنائها ، وإن سفلن.

ب - المرضعة

20 -يحرم على المرضعة أبناء رضيعها وأبناء أبنائه وإن سفلوا ، ولا يحرم عليها أصوله كأبيه ، وجدّه ، ولا حواشيه كإخوته وأعمامه وأخواله ، فيجوز لهؤلاء أن يتزوّجوا المرضعة أو بناتها أو أخواتها ، فالرّضاعة لا تنشر الحرمة إلى أصول الرّضيع وحواشيه.

ج - الفحل صاحب اللّبن

21 -إنّ صاحب اللّبن - وهو زوج المرضعة الّتي نزل لها منه اللّبن - وهو المسمّى في عرف الفقهاء ' لبن الفحل ' ينشر الحرمة ، فيحرم على صاحب اللّبن من أرضعتها زوجته ، لأنّها ابنته من الرّضاع ، وتحرم على أبنائه الّذين من غير المرضعة ، لأنّهم إخوتها من الرّضاعة ، وأبناء بناته من غير المرضعة ، لأنّهم أبناء إخوتها لأبٍ من الرّضاعة ، وإن أرضعت كلّ من زوجتيه طفلًا أجنبيًّا عن الآخر فقد صارا أخوين لأبٍ من الرّضاعة ، فيحرم التّناكح بينهما إن كانت إحداهما أنثى ، لأنّ بينهما أخوّةً لأبٍ من الرّضاعة ، وتحرم الرّضيعة على آباء زوج المرضعة ، لأنّهم أجدادها من قبل الأب من الرّضاعة ، وعلى إخوته ، لأنّهم أعمامها من الرّضاعة ، وأخواته عمّات الرّضيع فيحرمن عليه ، ولا حرمة بين صاحب اللّبن وأمّهات الرّضيع وأخواته من النّسب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت