الصفحة 40 من 138

باب في الرضاع

قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن رسول الله أمر سهلة ابنة سهيل أن ترضع سالما خمس رضعات فيحرم بهن قال الشافعي أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن سالم بن عبدالله أخبره أن عائشة زوج النبي أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم يكن يدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تكمل له عشر رضعات قال الشافعي رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبدالله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها قال الشافعي فرويتم عن عائشة أن الله أنزل كتابا أن يحرم من الرضاع بعشر رضعات ثم نسخن بخمس رضعات وأن النبي توفى وهي مما يقرأ من القرآن وروى عن النبي أنه أمر بأن يرضع سالم خمس رضعات يحرم بهن ورويتم عن عائشة وحفصة أمي المؤمنين مثل ما روت عائشة وخالفتموه ورويتم عن ابن المسيب أن المصة الواحدة تحرم فتركتم رواية عائشة ورأيها ورأي حفصة بقول ابن المسيب وأنتم تتركون على سعيد بن المسيب رأيه برأي أنفسكم مع أنه روي عن النبي مثل ما روت عائشة وابن الزبير ووافق ذلك رأي أبي هريرة وهكذا ينبغي لكم أن يكون عندكم العمل قال الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله ابن الزبير أن النبي قال لا تحرم المصة ولا المصتان فقلت للشافعي أسمع ابن الزبير من النبي فقال نعم وحفظه عنه وكان يوم توفى النبي ابن تسع سنين

الأم_أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

ما يحرم من النساء بالقرابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت