الصفحة 39 من 138

وأجيب بأن هذا خلاف الظاهر سيما وقد تكرر سؤاله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع مرات وأجابه بقوله:"كيف وقد قيل"وفي بعض ألفاظه:"دعها"وفي رواية الدارقطني:"لا خير لك فيها"ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق مع أنه في جميع الروايات لم يذكر الطلاق فيكون هذا الحكم مخصوصًا من عموم الشهادة المعتبر فيها العدد وقد اعتبرتم ذلك في عورات النساء فقلتم: يكتفى بشهادة أمرأة واحدة والعلة عندهم فيه أنه قلما يطلع الرجال على ذلك فالضرورة داعية إلى اعتباره، فكذا هنا .

وَعَنْ زيادٍ السّهْمِي قالَ:"نهى رسولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَنْ تُسْتَرْضَعَ الحَمْقَى"أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ وَهُوَ مُرْسلٌ وَلَيْسَتْ لزيَادٍ صُحْبَةٌ .

( وعن زياد السهمي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تسترضع الحمقاء) خفيفة العقل (أخرجه أبو داود وهو مرسل وليس لزياد صحبة) ووجه النهي أن للرضاع تأثيرًا في الطباع فيختار من لا حماقة فيها ونحوها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت