الصفحة 69 من 138

المغني

موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي

(الجزء الثالث والأربعون - كتاب الرضاع)

كتاب الرضاع

مسألة: الرضاع الذي لا يشك في تحريمه خمس رضعات

فصل: إذا وقع الشك في وجود الرضاع

مسألة: السعوط كالرضاع وكذلك الوجور

فصل: إنما يحرم من ذلك مثل الذي يحرم بالرضاع

فصل: إن عمل اللبن جبنا ثم أطعمه الصبي ثبت به التحريم

فصل: حكم الحقنة

مسألة: واللبن المشوب كالمحض

فصل: إن حلب من نسوة وسقيه الصبي

مسألة: يحرم لبن الميتة كما يحرم لبن الحية

فصل: لو حلبت المرأة لبنها في إناء ثم ماتت , فشربه صبي نشر الحرمة

مسألة: حكم إذا حلبت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب لها لبن

فصل: إذا وطئ رجلان امرأة

فصل: لا تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية

فصل: إن ثاب لامرأة لبن من غير وطء , فأرضعت به طفلا نشر الحرمة

فصل: إذا كان لرجل خمس أمهات أولاد

فصل: إذا كان لامرأة لبن من زوج فأرضعت طفلا ثلاث رضعات

مسألة: لو طلق زوجته ثلاثا وهي ترضع من لبن ولده

فصل: إذا طلق الرجل زوجته ولها منه لبن

مسألة: تزوج كبيرة وصغيرة فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة

الفصل الأول: لو أرضعت الكبيرة الصغيرة قبل الدخول

الفصل الثاني: أنه إن كان دخل بالكبيرة حرمتا جميعا على الأبد

الفصل الثالث: أن عليه نصف مهر الصغيرة

الفصل الرابع: أنه يرجع على الكبيرة بما لزمه من صداق الصغيرة

فصل: والواجب نصف المسمى , لا نصف مهر المثل

فصل: وكل امرأة تحرم ابنتها إذا أرضعت زوجته الصغيرة أفسدت نكاحه

فصل: وإن تزوج كبيرة ثم طلقها , فأرضعت صغيرة بلبنه صارت بنتا له

فصل: حكم ما لو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة

فصل: حكم من أفسد نكاح امرأة بالرضاع قبل الدخول

فصل: وإن أفسد النكاح جماعة , تقسط المهر

فصل: إذا كانت له زوجة أمة فأرضعت امرأته الصغيرة فحرمتها عليه

مسألة: ارضاع الكبرى الصغرى من امرأتين لرجل واحد

فصل: فإن أرضعت الصغيرتين أجنبية انفسخ نكاحهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت