المغني
موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي
(الجزء الثالث والأربعون - كتاب الرضاع)
كتاب الرضاع
مسألة: الرضاع الذي لا يشك في تحريمه خمس رضعات
فصل: إذا وقع الشك في وجود الرضاع
مسألة: السعوط كالرضاع وكذلك الوجور
فصل: إنما يحرم من ذلك مثل الذي يحرم بالرضاع
فصل: إن عمل اللبن جبنا ثم أطعمه الصبي ثبت به التحريم
فصل: حكم الحقنة
مسألة: واللبن المشوب كالمحض
فصل: إن حلب من نسوة وسقيه الصبي
مسألة: يحرم لبن الميتة كما يحرم لبن الحية
فصل: لو حلبت المرأة لبنها في إناء ثم ماتت , فشربه صبي نشر الحرمة
مسألة: حكم إذا حلبت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب لها لبن
فصل: إذا وطئ رجلان امرأة
فصل: لا تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية
فصل: إن ثاب لامرأة لبن من غير وطء , فأرضعت به طفلا نشر الحرمة
فصل: إذا كان لرجل خمس أمهات أولاد
فصل: إذا كان لامرأة لبن من زوج فأرضعت طفلا ثلاث رضعات
مسألة: لو طلق زوجته ثلاثا وهي ترضع من لبن ولده
فصل: إذا طلق الرجل زوجته ولها منه لبن
مسألة: تزوج كبيرة وصغيرة فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة
الفصل الأول: لو أرضعت الكبيرة الصغيرة قبل الدخول
الفصل الثاني: أنه إن كان دخل بالكبيرة حرمتا جميعا على الأبد
الفصل الثالث: أن عليه نصف مهر الصغيرة
الفصل الرابع: أنه يرجع على الكبيرة بما لزمه من صداق الصغيرة
فصل: والواجب نصف المسمى , لا نصف مهر المثل
فصل: وكل امرأة تحرم ابنتها إذا أرضعت زوجته الصغيرة أفسدت نكاحه
فصل: وإن تزوج كبيرة ثم طلقها , فأرضعت صغيرة بلبنه صارت بنتا له
فصل: حكم ما لو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة
فصل: حكم من أفسد نكاح امرأة بالرضاع قبل الدخول
فصل: وإن أفسد النكاح جماعة , تقسط المهر
فصل: إذا كانت له زوجة أمة فأرضعت امرأته الصغيرة فحرمتها عليه
مسألة: ارضاع الكبرى الصغرى من امرأتين لرجل واحد
فصل: فإن أرضعت الصغيرتين أجنبية انفسخ نكاحهما