قال الألوسي: ( والظاهر أن المراد بـ( عليهن ) على جميع أجسادهن )
عن ابن عباس رضي الله عنهما ( تغطي وجهها من فوق رأسها بالجلباب وتبدي عينًا واحدة ) .
قال السدي: ( تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين ) .
قال محمد بن سيرين: ( سألت أبا عبييدة السلماني عن قول الله عز وجل( يدنين عليهن من جلابيبهن) فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى ) .
وعن ابن عباس: ( أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عينًا واحدة ليعلم أنهن حرائر ) .
قال أبو السعود: (يغطين وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي ) .
*قال الألوسي: ( وإدناء ذلك عليهن أن يلبسنه على البدن كله ) .
قال الصابوني: ( قوله تعالى( ونساء المؤمنين ) يدل دلالة قاطعة على أن جميع نساء المؤمنين مكلفات بالحجاب وأنهن داخلات في هذا الخطاب الشامل ).
قال ابن كثير: ( عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجنا من بيوتهن في حاجة
(1) …أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة ) .
قال ابن الجوزي: ( يغطين رؤوسهن ووجوههن ) .
قال القرطبي: ( أمر الله جميع النساء بالستر وأن ذلك لا يكون إلا بما لا يصف جلدها ، إلا إذا كانت مع زوجها فلها أن تلبس ما شاءت ) .
قال ابو حيان: (ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) ذلك أولى أن يعرفن لتسترهن بالعفة فلا يتعرض لهن ولا يلقين بما يكرهن لان المرأة إذا كانت في غاية التستر لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيها ).
قال الرازي ( يغرفن أنهن مستورات لا يمكن طلب منهن ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ