فهرس الكتاب
…ولو أذن له فيه: أي التبتل، لاختصينا: أي فعلنا فعل من يختصي بأن نتسبب في إزالة الشهوة، وليس المراد إخراج الخصيتين لأنه حرام، أو هو على ظاهره، وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء، وقوله"لاختصينا"هو أبلغ من قوله"لتبتلنا".
…5074- رد ذلك:أي التبتل. فنهانا عن ذلك: نهي تحريم لما فيه من تعذيب النفس.
…5075- تنكح المرأة بالثوب:يعني أو غيره،نكاح متعة إلى أجل، أي ثم نسخ ذلك.
…5076- العنت: الزنا. ولا أجد...إلخ: زاد أبو نعيم: ( فائذن لي أختصي) .
…جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاَق: أي نفذ المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ، فبقي القلم الذي كتب به جافا لا مداد فيه، لفراغ ما كتب به.
…قال القاضي عياض: ( كتاب الله ولوحه وقلمه من غيب علمه الذي نؤمن به ونكل علمه إلى الله) هـ.
…وقال سيدي عبد الرحمن الفاسي: ( قوله: جف…إلخ، إشارة إلى ما وقع منه بعد ذلك من التزوج والأولاد حتى إنه زفت إليه بكران في ليلة حين كان أميرا على حمص) .
…فاختص على ذلك: أي حال استعلائك على العلم بأن كل شيء بقضاء الله وقدره، فالجار والمجرور متعلق بمحذوف، أو ذر: أي اترك، والأمر للتهديد، كقوله تعالى:"وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُومِن وَّمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ" (1) .
(1) - سورة الكهف، الآية 29.