فهرس الكتاب
…5203- فناداه: كذا في جميع نسخ الصحيح بحذف الفاعل (1) ، وهو بلال كما في مسلم وغيره.
94-باب ما يكره من ضرب النساء:
لغير موجب/، وقول الله عز وجل:"وَاضْرِبُوهُنَّ" (2) عند موجبه كالنشوز، أي ضربا غير مبرح: أي شديد الأذى.
…5204- جلد العبد: أي مثل جلده، ففيه أن ضرب الرقيق فوق ضرب الحر والزوجة (3) .
…ثم يجامعها في آخر اليوم: هذا بيان لتقبيح فعله لما فيه من التناقض، ولأن الأدب مع سرعة الفيئة لا يفيد.
95-باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية:
…إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
…5005- فَتَمَعَّطَ شعرها: تناثر وانتتف. لعن الموصلات: لشعر، أي بشعر أو بغيره كما هو ظاهره، وهو قول الجمهور، انظر كتاب اللباس، وإذا كان الواصل ملعونا كان الوصل معصية، فمن ثم نهى - صلى الله عليه وسلم - عن طاعة الزوج فيه، فظهرت المناسبة.
96-باب:"وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوِ اعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يَّصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ" (4)
…5206- نشوزا: ترفعا عليها، بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها لطموح عينه إلى أجمل منها. أو إعراضا:عنها بوجهه.لا يستكثر: لكبر أو قبح.والقسمة لي: في المبيت.
97-باب الْعَزْل:
(1) - نقلا عن الفتح 9/377.
(2) - سورة النساء، الآية 34.
(3) - أخرج النسائي من حديث عائشة: ( ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادما قط، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا في سبيل الله أو تنتهك حرمات الله فينتقم لله) ، انظر الفتح 9/379.
(4) - سورة النساء، الآية 128.