الصفحة 842 من 1172

…وفي شرح ابن بطال ما نصه: ( المهلب:"يحتمل أن يكون ذلك في يوم يفرغ فيه من القسمة بين أزواجه ثم يستأنف بعده"هـ، قال المؤلف: إلا أن هذا من فعله - صلى الله عليه وسلم - في القسم بينهن شيء تبرع به وتطوع لما جبله الله عليه من العدل، لأن الله تعالى قد رفع عنه مؤونة القسمة بينهم لقوله:"تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ"(1) …إلخ)، هـ منه.

103-باب دخول الرجل على نسائه في اليوم:

…أي على جميعهن في اليوم الواحد، أي بيان حكمه.

…5216- دخل على نسائه: أي كلهن، وهذا من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - كما سبق عن القاضي وأوضحه الأبي، وأما غيره فليس له الدخول على غير صاحبة النوبة من نسائه/، نعم قال الشيخ خ: ( وجاز السلام بالباب) (2) ، أي من خارجه في غير يومها وتفقد شأنها أي من غير دخول إليها ولا جلوس عندها على المذهب. فاحتبس ...إلخ: أي إلى آخر ما ذكره في كتاب الطلاق.

104-باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له:

جاز ذلك، وفي المفهم ما نصه: ( اختلف في الزوج المريض إذا لم يقدر على الدوران على نسائه، هل اختصاصه بكونه عند واحدة منهن راجع إلى اختياره، أو هو حق لهن فيقرع بينهن في ذلك) هـ، والمشهور الذي درج عليه الشيخ خ هو أنه راجع إلى اختياره، ونصه: ( وعلى المريض إلا ألا يستطيع فعند من شاء) هـ (3) .

…ابن بطال: ( اتفقوا إذا مرضت الزوجة أن لها أيامها من القسمة كالصحيحة) .

…5217- كان يسأل: تطييبا لنفس أزواجه - صلى الله عليه وسلم -. نَحْرِي: موضع القلادة من الصدر. وسَحْرِي: الرئة، أي محلها وهو الجنب، أي مات - صلى الله عليه وسلم - متكئا على صدرها بين جنبها وعنقها.

105-باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض:

(1) - سورة الأحزاب، الآية 51.

(2) - مختصر خليل 1/179.

(3) - مختصر خليل 1/179.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت