هي حجر أبيض يقدح منه النار، والحديد:وهو الأولى والأفضل، أي جاز الذبح به.
…ابن الحاجب: ( ويجوز -أي الذبح- بكل جارح من حجر أو غيره) .
…أبو عبد الله الأبي: ( فدخل كل محدد يقطع من حجر، أو زجاج، أو خشب، أو قصب، ولم يختلف في إباحة التذكية بهذه الأشياء عند عدم الحديد، واختلف في التذكية بها مع وجوده، ففي المدونة يكره، وقال ابن حبيب: إن فعل أساء وتؤكل ) هـ، وعلى ما في المدونة اقتصر العلامة الرهوني فقال: ( وتكره الذكاة بغير الحديد مع وجوده) هـ (1) .
…وفي المنتقى ما نصه: ( قال ابن حبيب: في المنجل الضريس لاخير في الذكاة به لأنه لا يقطع كما تقطع الشفرة) هـ (2) .
…وقال سيدي العربي الفاسي (3) :ومنعوا بمنجل مضرس - إلا إذا قطع مثل الأملس.
…5501- جارية: لم تسم. بسلع: جبل بالمدينة.
…5503- مدى: جمع مدية هي السكين. وذكر اسم الله: أي عليه. ونَدَّ: هرب. فحسبه: الله بسبب رجل رماه بسهم. أوابد: نفرات.
19-باب ذبيحة الأمة والمرأة:
…أي بيان حكمها، وحكمها هو الجواز كما عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وكافة العلماء، قاله في المنتقى (4) ، وقال الزرقاني على قول الشيخ خ:"وكُرِهَ ذَكَاةُ خُنْثَى وخَصِيّ وفَاسِق" (5) ، ما نصه: ( لا من امرأة وصبي ولو لغير ضرورة على مذهب المدونة) هـ (6) ، أي فتجوز بلا كراهة، وقال الحطاب: ( الجواز هو المشهور ومذهب المدونة، وهو شامل للحرة والأمة) .
…5504- بحجر: حاد، لجوازه به كما سبق.
20-باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر:
(1) - حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل 3/23.
(2) - المنتقى 3/107، وفيه: ( المضرس) .
(3) - العربي بن الطيب القادري الفاسي.
مؤرخ نسابة من أهل فاس.
له: الطرفة في اختصار التحفة. توفي سنة 1106هـ.
ترجمته في: فهرس الفهارس 1/359-360.
(4) - انظر المنتقى 3/111.
(5) - مختصر خليل 1/116.
(6) - شرح الزرقاني على مختصر خليل 3/8.