الصفحة 949 من 1172

…5529- البحر: في العلم. ثم قرأ: مستدلا للحلية:"قُل لاَّ أَجِدُ"…إلخ (1) : الزركشي: ( قد انفصل عن هذا الاستدلال بأن الآية مكية والحديث مدني، والمتأخر يقضي على المتقدم، وبأن قوله"لا أجد"إخبار عن الماضي ولا ينفي المستقبل، وبأنه قد وجد تحريم ذبائح المجوس والخمر وغير ذلك مما لم يذكر في الآية، فدل على أنه ليس المراد منها العموم) هـ (2) ، ونحوه في التمهيد لابن عبد البر، وزاد: ( إن سائر فقهاء المسلمين في جميع الأمصار مخالفون لهذا القول، متبعون السنة في ذلك) هـ.

…وفي تفسير القرطبي ما نصه: ( أبو عمر: يلزم على قول من قال لا محرم إلا ما فيها، ألا يحرم مالم يذكر اسم الله عليه عمدا، ويستحل الخمر المحرمة عند جماعة المسلمين، وفي إجماع المسلمين على تحريم خمر العنب دليل واضح على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجد فيما أوحي إليه محرما غير ما في سورة الأنعام مما قد نزل بعدها من القرآن) ، هـ منه (3) .

29-باب أكل كل ذي ناب من السباع:

…أي كل ذي ناب يعدو به ويتقوى كالأسد والنمر والذئب، أي حكم أكله، وحكمه عندنا هو الكراهة، قال الشيخ: ( والمكروهُ سَبُعٌ وضَبُعٌ وثعلبٌ وذئبٌ وهِرٌّ وإِنْ وحشيًّا وفِيلٌ) هـ (4) ، زاد غيره: ( وفَهْدٌ ودُبٌّ ونَمِرٌ ونَمْسٌ) .

30-باب جلود الميتة:

…أي بيان حكمها، وحكمها عندنا هو ما أشار له الشيخ بقوله عاطفا على النجس: (وجِلْد ولو دُبِغَ ورُخِّصَ فيه مطلقا إلا من خنزير بعد دَبْغِهِ في يَابِس وماء) (5) .

…5531- هل استمتعتم بإهابها؟: أي بجلدها بعد دبغه في اليابسات والمياه.

31-باب المسك:

…الطيب المعروف، أي ما حكمه، هل الطهارة أو النجاسة؟ وهو دم يجتمع في سرة نوع من الغزال.

(1) - سورة الأنعام، الآية 145.

(2) - التنقيح ص: 230.

(3) - الجامع لأحكام القرآن 7/117.

(4) - مختصر خليل 1/120.

(5) - مختصر خليل 1/6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت