الفعل نص، فلا إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل. ونفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة.
ولا إجمال في نحو"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"ولا في"وأحل الله البيع"عند الأكثر
وما له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي لا إجمال فيه على الأصح.
وما له حقيقة لغة وشرعا غير مجمل وهو للشرعي, وقيل: بلى.