فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 135

واستعير شرعا لمعان:

أحدها: ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية

فالأول سبب والثاني علة.

الثاني: علة العلة.

الثالث: العلة بدون شرطها.

الرابع: العلة الشرعية كاملة.

الصنف الثالث: الشرط , وهو لغة: العلامة.

وشرعا: ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على جهة السببية.

وهو: عقلي , ولغوي , وشرعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت