فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 135

فصل

التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه.

وهو جائز على الأصح (7>ب) خبرا كان أو أمرا.

وقيل: لا يجوز في الخبر وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز، ومنع أبو البركات النقص من أقل الجمع. وقيل: بقاء جمع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت