فهرس الكتاب
جامع الاصول لابن الاثير: { «من كانت منكنَّ تؤمِنُ بالله واليوم الآخر فلا ترفَعْ رأسها حتى يرفعَ الرجال رؤوسَهم: كراهيةَ أن يَرَيْن عوْراتِ الرجال» أخرجه أبو داود.} .
السنن الكبرى للبيهقي: (( عن اسماء بنت ابى بكر رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان منكن تؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية ان يرين من عورات الرجال ) ).
فتح الباري - ابن حجر: {يا معشر النساء فكان النبي صلى الله عليه و سلم أمر من يقول لهن ذلك ويغلب على الظن أنه بلال وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم. حديث أسماء بنت أبي بكر ولفظه فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل} .
فتح الباري لابن رجب: (( خيرُ صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) ).
جامع الاصول لابن الاثير: { «كُنَّا بماء ممرَّ الناس، يمرُّ بنا الرُّكبَانُ نسألُهم:: ما للناس، ما ما للناس؟ ماهذا الرَّجل؟ فيقولون: يَزْعُم أنَّ الله أرسلَهُ، أوحى إليه كذا، فكنتُ أحفظُ ذلك الكلامَ، فكأَنما يُغْرَى في صدري، وكانت العربُ تُلَوِّم بإسلامهم الفتحَ، فيقولون: اتركوه وقومَه، فإنه إنْ ظهرَ عليهم فهو نبيّ صادق، فلما كانت وقعةُ الفتح بَادَرَ كُلُّ قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قَدِمَ قال: جئتُكم والله من عند النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- حقا. فقال: صلوا صلاةَ كذا في حينِ كذا، وصلاةَ كذا في حينِ كذا، فإذا حضرتِ الصلاةُ فليؤذِّنْ أحدُكم وليؤمَّكم أكثرُكم قرآنآ، فنظروا فلم يكن أحدُ أكثرَ قرآنا مني، لما كنتُ أتلقى من الرُّكبان، فقدَّموني بين أيديهم وأنا ابنُ ست، أو سبع سنين، وكانت عليَّ بُرْدة، كنتُ إذا سجدتُ تَقَلَّصتْ عنّي، فقالت امرأة من الحيِّ: ألا تغطُّوا عنا استَ قارئكم؟ فاشْتَرَوْا، فقطعوا لي قميصا، فما فرحتُ بشيء فرحي بذلك القميص» .} .
سنن الدارقطني: (( وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا في أهل حوائنا ذلك فما وجدوا أحدا أكثر مني قرآنا مما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا بن سبع سنين أو ست سنين فكانت علي بردة فيها صغر فإذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا أست قارئكم فكسوني قميصا من معقد البحرين فما فرحت بشيء كفرحي بذلك القميص ) ).
= وكذلك اتفق الفقهاء على أن من توضأ وضوءًا كاملا ثم لبس الخفين جاز له المسح بلا نزاع.
صحيح البخارى: كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال (