فهرس الكتاب
الصفحة 57 من 61
وقد توهَّمَ بعض النَّاس في هذا العصر أن المُرَاد بالأذان الذي يُقال فيه هاتان الكلمتان هو الأذان الذي قبل الفجر، وشُبهتُهم في ذلك: أنه قد وَرَدَ في بعض ألفاظ الحديث: «إذا أذَّنت الأوَّلَ لصلاة الصُّبْحِ فقل: الصلاة خيرٌ من النَّوم» (1)
(1) رواه عبد الرزاق رقم (1821) ، وأحمد (3/408) ، وأبو داود، كتاب الصلاة: باب كيف الأذان، رقم (501) ، والنسائي، كتاب الأذان: باب الأذان في السفر، (2/7) رقم (632) ، عن أبي محذورة.
قال النووي:"حديث حسن"،"الخلاصة"رقم (810) .
حجم الخط: