(كذاك) لا رجوع في (ما وهب للأيتام والفقراء وأولي الأرحام) من عمة وخالة وابنة أخ وخال ونحو ذلك لأن الهبة في ذلك كله في معنى الصدقة فيكره تملكها بغير إرث ولا يصح اعتصارها كما يأتي في قوله:
وفقر موهوب له ما كانا
المنع لاعتصاره قد بانا
وسيأتي أيضًا في قوله: والأم ما حيي أب تعتصر الخ.
ــــ والأبُ حَوْزُهُ لما تُصُدِّقَا
بِهِ عَلَى مَحْجُورِهِ لَنْ يُتَّقَى
(والأب) لو عبر بالولي ليشمل الوصي والمقدم (حوزه لما تصدقا به) أو وهبه (على محجوره) ولو بالغًا سفيهًا ذكرًا كان أو أنثى، ولو تزوجت الأنثى والذكر (لن يتقى) بل يجوز ويصح ما داما سفيهين ولا يحتاج إلى الإشهاد، بأنه يحوز له بل يكفيه الإشهاد بالهبة والصدقة، ويحمل على أنه يحوز له إلا أن تكون دار سكناه فلا بد من معاينة إخلائها كما مر قبل قوله: ونافذ تحبيس ما قد سكنه الخ... فإن بلغ المحجور رشيدًا أو رشد السفيه ولم يحز حتى مات المتصدق بطلب كما مر في المحل المذكور أيضًا.
ــــ ولِلْمُعَيِّنِينَ بالحَوْزِ تَصِحْ
وجَبرُه مهْما أباهُ مُتَّضِحْ