(وللأب) يتعلق بوجب آخر البيت (القبض) مبتدأ (لما وقد وهبا) يتعلق به (ولده) مفعول بوهب (الصغير) نعت له (شرعًا) منصوب على إسقاط الخافض (وجبا) خبره، والتقدير: والقبض للصدقة التي وهبها لولده الصغير واجب للأب بالشرع، والضمير في قوله: ولده حينئذ عائد على متأخر معنى لا لفظًا والمضر هو عوده على متأخر لفظًا ومعنى، وهذا البيت مستغنى عنه بقوله: والأب حوزه لما تصدقا. الخ... وإنما أعاده ليرتب عليه قوله:
ــــ إلاّ الَّذِي يَهَبُ مِنَ نَقْدَيْهِ
فَشَرْطُهُ الخروجُ مِنْ يَدَيْهِ
(إلا الذي يهب) الحاجر أبًا أو غيره لمحجوره (من نقديه) الذهب والفضة ومثلهما كل ما لا يعرف بعينه من المثليات من مكيل أو موزون أو معدود (فشرطه) أي شرط صحته (الخروج من يديه) ويدفعه.
ــــ إلى أمِينٍ وعن الأَمِينِ
يُغْنِي اشْتِرَاءُ هَبْه بَعْدِ حِينِ