الصفحة 126 من 2189

في الاستغناء كما في المواق على أنها على المخدم بالفتح، وفي المدونة أنها على المخدم روي بفتح الدال وكسرها، وهذا مع

السكت أو عدم العرف أيضًا وإلاَّ فهي على المخدَم بالفتح اتفاقًا إذ لا يجوز مؤاجرة الأجير بأكله وتنفسخ إذا ظهر أكولًا قال (خ) : كظهور مستأجر أوجر بأجره أكولًا الخ... وزكاة فطره حينئذ على سيده قطعًا لأنه المالك المنفق عليه.

ــــ وجائِزٌ لِمَانِحٍ فيها الشِّرا

بِما يَرَى نَاجِزًا أوْ مُؤَخَّرَا

(وجائز لمانح فيها) أي المنحة (الشرا بما) أي بالثمن الذي (يراه) المانح ويرضى به كان ذلك الثمن طعامًا أو غيره (ناجزًا) كان (أو مؤخرًا) ولا يدخله بيع اللبن المجهول بدنانير أو بطعام نسيئة لأن ذلك كله معروف رخص له فيه كما مرَّ في العمرى. ولا يجوز لغيره شراؤه إلا بالشروط المذكورة عند شراح (خ) عند قوله في الإجارة: وشاة للبنها، ويفهم من النظم أنه يجوز للمخدِم بالكسر شراء خدمة مخدمه كالمنحة والعمرى إذ لا فرق بين الجميع والله أعلم.

فصل في الإرفاق

وهو إعطاء منافع العقار.

ــــ إرْفَاقُ جَارٍ حَسَنٌ للجارِ

بِمَسْقَى أَوْ طَرِيقٍ أو جِدَارِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت