الصفحة 137 من 2189
يرشد السفيه أو يعلم غيره وتحاز عليهما الأملاك عشرة أعوام من يوم الرشد والعلم وهما ساكتان بلا مانع، وأما الغيبة القريبة كاليومين فهو كالحاضر. ابن رشد: وهو محمول على عدم العلم بالحيازة حيث يثبت علمه وكذلك الحاضر في البلد فإنه محمول على عدم العلم أيضًا قال (ح) عن ابن ناجي ونحوه تقدم في الشفعة.
وقوله: عن خصام فيه احترز به عما إذا خاصم فإن حقه لا يسقط كما يأتي في قوله: والمدعي إن أثبت النزاع مع الخ. وظاهره
حجم الخط: