بنكاح لأن تقدم عقد النكاح بمجرده لا يفوت غرضًا فلا وجه لاشتراط انتفائه والله أعلم.
تنبيهات. الأول: لا حد على الزوج فيما حكاه عنها أنها غير عذارء ولا لعان لأن العذرة قد تزول بسقطة ونحوها إلا أن يقول: زالت بزنا أو يقول: وجدتها مفتضة لأن لفظ الافتضاض يشعر بفعل الفاعل قاله (ق) وقد بحث فيه بأن الافتضاض لا يستلزم الزنا حتى يكون قذفًا لجواز أن يكون من زوج.
الثاني: إذا كذبته في دعوى الثيوبة، وزعمت أنها عذراء الآن وهو أزال عذرتها، فالمشهور أنها تصدق في الصورتين بيمين (خ) وحلفت هي أو أبوها إن كانت سفيهة ولا ينظرها النساء الخ. والذي به العمل أن النساء ينظرن إليها في الصورتين كما مر قال في اللامية: والفرج للنسوة انجلا. ولا مفهوم للنسوة بل فرج الرجل ينظر إليه الرجال أيضًا كما مر عن ابن فتحون أول الباب، وبه أفتى ابن علوان كما مر.