الصفحة 1416 من 2189

الرابع: ظاهر النظم أنه إذا اشترط البكارة واطلع بعد الدخول بها أنها ثيب بنكاح أن له الرد لأنه مغرور فلا يترك لها إلاَّ ربع دينار وهو ظاهر نقل ابن عرفة عن الباجي حيث قال: لو وجدها ثيبًا من زوج فله الرد اهـ. وفي اختصار البرزلي: إذا تزوجها بكرًا فوجدها ثيبًا من رجلين فإن دخل بها مضى النكاح بصداق مثلها وإن كان قبل البناء خير في الإقامة ولزوم كل الصداق أو الفراق ولا شيء عليه فقد أمضاه مع الدخول بصداق المثل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت