الصفحة 148 من 2189

يد البائع ما صدقه في دعوى الإقالة. ولما قدم أن العشر سنين لا بد منها للحديث المتقدم ذكر أن ما قاربها من تسع سنين أو ثمانية بعطى حكمها فقال:

ــــ وَالتِّسْعُ كالعَشْرِ لدى ابن القَاسِمِ

أو الثَّمانِ في انقِطاعِ القَائِمِ

(والتسع) سنين (كالعشر) المتقدم ذكرها (لدى) عند (ابن القاسم أو الثمان) كذلك عنده (في انقطاع) حق (القائم) . ولكن المعمول هو العشر كما مر.

ــــ والمدعي إنْ أثْبَتَ النِّزَاعَ مَعْ

خَصِيمهِ في مُدةِ الحَوْزِ انْتَفَعْ

(والمدعي إن أثبت النزاع مع خصيمه في مدة الحوز) التي هي العشر سنين (انتفع) بذلك وظاهره ولو نازعه مرة واحدة ولو عند غير القاضي وهو كذلك ما مرّ وكما هو ظاهر (خ) حيث جعل عشر سنين ظرفًا لحاضر ساكت بلا مانع الخ. فتتنازعه العوامل الثلاثة.

ــــ وَقَائمٌ ذو غَيْبَةٍ بَعيدهْ

حَجَّتُهُ باقِيَةٌ مُفيدَهْ

(وقائم ذو غيبة بعيدة) عن محل الحوز (حجته باقية مفيدة) وظاهره ولو غاب بعد الحيازة عليه ست سنين أو ثمان سنين لأنه يصدق عليه أنه لم تجز عليه عشر سنين إذ ما بعد الغيبة لا يحسب عليه وهو كذلك كما يفيده ابن مرزوق وكما يفيده جعل (ح) عشر سنين ظرفًا لحاضر وهذا ما لم يتكرر قدومه وسفره كما مرّ..

ــــ وَالْبُعْدُ كالسَّبْعِ وكَالثَّمانِ

وَفي الَّتي تَوسَّلَتْ قَوْلاَنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت