الصفحة 151 من 2189
(وفيه) أي وفي مقدار أمد حوز الأقربين (بالهدم) لما لا يخشى سقوطه بل ليتوسع فيه أو ليبني غيره مكانه كما مر (وبالبنيان) الغير الخفيف (والغرس) كذلك (أو عقد الكرا) ء في الدار ونحوها وقبضه باسم نفسه بمحضر غيره من الأقارب (قولان) أحدهما أن العشر سنين كافية كالشريك الأجنبي، وثانيهما أنها لا تكفي بل بما يجاوز الأربعين كالحيازة بالسكنى والازدراع، وهو المذهب ما لم يكن بينهم تشاح فالعشر كافية كما مر (خ) : وفي الشريك الغريب معهما أي الهدم والبناء قولان. لا بين أب وابنه إلا أن يطول معهما ما تهلك فيه البينات وينقطع العلم.
حجم الخط: