الصفحة 172 من 2189

الرجوع قطعًا، ولا ينبغي أن يختلف فيه لأنه

لم يكذبهم قاله ابن رحال. قال: وكذا لو يكن له إلا مجرد الاعتقاد أو الشك كما مرّ، وبهذا كله يسقط ما قد قيل: إن التكذيب أضر من علم صحة الملك كما في شرح العمل المطلق والله أعلم.

ــــ والأَصْل لا تَوْقِيفَ فيه إلاّ

مع شُبْهَةٍ قويَّةٍ تَجَلّى

(والأصل) إذا ادعى شخص استحقاقه وطلب أن يعقله ويوقفه فإنه (لا توقيف فيه) ولا يجاب إلى ما طلب (إلا مع شبهة قوية تجلى) أي تتضح وتظهر كشهادة عدل ولو محتاجًا للتزكية أو اثنين كذلك أو عدلين مقبولين وبقي الإعذار فيهما كما مر في فصل التوقيف.

ــــ وفي سِوَى الأصْلِ بِدَعْوَى المُدِّعِي

بيّنةً حاضِرةً في المَوضِعِ

(وفي سوى الأصل) من العروض والحيوان يوقف (بدعوى المدعي بينة حاضرة بالموضع) كما تقدم له تفصيل ذلك في الفصل المذكور، ولذلك أجمل ههنا.

ــــ وَما لهُ عَينٌ عَلَيْهَا يَشْهَدُ

من حيوانٍ أوعُرُوضٍ تُوجَدُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت