الصفحة 180 من 2189

يَلزمُهُ الباقي بما لهُ بِحَقْ

(وإن يكن منه) أي المثلى (اليسير) بالنصب خبر يكن (ما استحق) اسمها ومنه يتعلق باستحق فهو معمول للصلة وصح تقديمه على الموصول لأنه من الظروف وهم يتوسعون فيها أي: وإن يكن المستحق من المثلى اليسير وهو ما دون الثلث فالمشتري (يلزمه الباقي بما له يحق) من الثمن. قال في الشامل: بخلاف استحقاق مثلى فإنه يلزم مشتريه بحصته إلا الثلث فأكثر فيخير اهـ. وقال (خ) : وحرم التمسك بالأقل إلا المثلى أي: فإنه لا يحرم التمسك بأقله حيث استحق أكثره بل يخير في التمسك والرد كما مر. ثم أشار إلى ما إذا كان البعض المستحق مقومًا معينًا وفيه صورتان أيضًا إما أن يكون البعض المستحق كثيرًا وهو ما زاد على النصف أو قليلًا وهو النصف فدون فقال:

ــــ وَمَا لَهُ التقويم باستِحقاقِ

أَنْفَسِهِ يَرَدُّ بالإطلاَقِ

(وما) مبتدأ واقعة على الشيء (له التقويم) مبتدأ وخبر صلة ما (باستحقاق أنفسه) يتعلق بقوله (يرد) والجملة خبر و (بالإطلاق) حال أي والشيء المبيع المقوم يرد باستحقاق أنفسه مطلقًا تراضيًا على التمسك بالباقي بما ينوبه أم لا. والتلف والتعييب وقت ضمان البائع والاستحقاق كما مر.

ــــ إنْ كانَ في مُعَيِّنٍ وَلا يَحِلْ

إمساكُ باقيهِ لِمَا فيه جُهِلْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت