ــــ وإنْ يَكُن على الشِّياع المُسْتَحَقْ
وَقَبْلَ القِسْمة فالقَسْمُ استَحَقْ
(وإن يكن على الشياع المستحق و) الحال أنه (قبل القسمة) كربع أو عشر من أرض أو ثياب متعددة أو دار تقبل القسمة على ذلك من غير ضرر (فالقسم) مفعول بقوله (استحق) أي فالذي يستحقه المشتري هو المقاسمة ويتمسك بالباقي ويرجع بحصة ما استحق، وظاهره كان متخذًا للغلة أم لا وهو كذلك، وظاهره أيضًا قليلًا كان المستحق أو كثيرًا وليس كذلك، بل إنما ذلك إذا كان قليلًا كما قررنا، وأما إن كان كثيرًا كثلث في دار ونصف في أرض فهو بالخيار بين التمسك بالباقي ويرجع بحصة المستحق وبين الرد فيرجع بجميع ثمنه منقسمًا كان أم لا متخذًا للغلة أم لا. وبالجملة فالدار الواحدة الثلث فيها كثير والأرض النصف فيها كثير وما عدا ذلك لا خيار فيه إلا ما زاد على النصف وعليه فقول الأجهوري في نظمه المتقدم ما فات نصفًا الخ. يعني فيما عدا الأرض والدار، ومفهوم قوله: وقبل القسمة والموضوع بحاله من كون المستحق قليلًا هو ما أشار له بقوله:
ــــ وَالخُلْفُ في تمسُّكٍ بما بَقي
بِقِسْطِهِ ممَّا انْقِسَامُه اتُّقي