الصفحة 42 من 2189

أن يسقط الشرط قبل العمل اهـ. وقد ذكر

الناظم من شروط القراض ثلاثة: النقد والحضور والتعيين، ومن الموانع ثلاثة: الضمان والأجل واشتراط شيء ينفرد به أحدهما والشرط ما يطلب وجوده والمانع ما يطلب عدمه، وقد بقي عليه شروط أخر وموانع أخر انظرها في (خ) وغيره.

ــــ وَالقَوْلُ قَوْلُ عَامِلٍ إنْ يُخْتَلَفْ

في جُزْءِ القِراضِ أَوْ حَالِ التَّلَفْ

(والقول قول عامل أن يختلف) بالبناء للمجهول (في جزء القراض) بعد العمل كما لو قال: وهو عندي بنصف الربح. وقال الآخر: بالثلث لشروط أحدهما: إن يشبه أشبه الآخر أم لا. ثانيها: أن يكون المال كله أو ربحه فقط أو الحصة التي يدعيها منه بيده أو يد نائبه أو وديعة عند أجنبي أو عند ربه بأن دفعه له على وجه الإيداع حتى يقتسماه وصدقه ربه أو قامت بذلك بينة. ثالثها: أن يحلف على ما يدعيه (خ) : والقول للعامل في جزء الربح إن ادعى مشبهًا والمال بيده أو وديعة وإن عند ربه وحلف ولربه إن ادعى الأشبه فقط الخ. فإن لم يشبها حلفا معًا ووجب قراض المثل. (أو) يختلف في (حال التلف) فإذا ادعاه العامل وادعى ربه عدمه فالقول للعامل اتفاقًا بيمينه لأن ربه رضيه أمينًا ولو لم يكن أمينًا في الواقع، وسواء ادعاه قبل الشغل أو بعده ما لم يظهر كذبه كدعواه التلف يوم كذا فتشهد البينة أنه ريء عنده بعد ذلك أو دعواه التلف وهو في رفقة لا يخفى ذلك فيها فسئل عن ذلك أهل الرفقة فلم يعلم ذلك أحد منهم. وفي البرزلي سئل ابن الضابط عن مقارض ادعى ضياع صرة كانت وسط صرر ولم يضع سواها؟ فأجاب: بالضمان لتبين كذبه بدعواه ضياعها دون غيرها مما معها، فتأمله فإن السارق قد يختطف ما تيسر له أخذه أو تسقط ونحو ذلك.

ــــ كَذَاكَ في ادِّعَائِهِ الخَسَارَهْ

وَكَوْنِهِ قِرَاضًا أوْ إجَارَهْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت