الأقرب لكنه لا يقبل التجزأ، فكما لا يقال لهذا نصف النسب كذلك لا يقال لهذا نصف الولاء الذي هو لحمة كالنسب، وكذا ولاية النكاح فإنها تنتقل بموت الأب مثلًا ولا تقبل التجزأ وإلاَّ لم يصح عقد الأولياء المتساوين إلا بموافقة جميعهم، وأما الولاء بمعنى الإرث فهو قابل للتجزىء، وخرج بقوله بعد موت من كان له الحقوق المنتقلة بالشراء والهبة ونحوهما، وخرج بقوله بقرابة الخ. الوصية على المشهور من أنها تملك بالموت ثم الإرث بين الأحرار المسلمين يكون بأحد ثلاثة أشياء أشار لها الناظم بقوله:
ــــ الإرْثُ يُسْتَوْجَبُ شَرْعًَا وَوَجَبْ
بِعِصْمَةٍ أَوْ بِوَلاءٍ أَوْ نَسَبْ