الصفحة 504 من 2189

مالٌ وَمِقْدَارٌ وَذُو الوِرَاثَهْ

(جميعها) أي الأسباب الثلاثة أي كل فرد منها (أركانه ثلاثة مال) متروك عن الميت (ومقدار) ما يرثه كل وارث (وذو الوراثة) أي معرفة من يرث ممن لا يرث فإنه لا يصح الإرث بالعصبة أو الولاء أو النسب إلا باجتماع هذه الأركان الثلاثة ومهما اختل واحد منها لم يصح.

فصل في ذكر الوارثين من الرجال والنساء

ــــ ذُكُورُ من حَقَّ له الميرَاثُ

عَشْرَةٌ وَسَبْعٌ الإنَاثُ

(ذكور من حق) أي ثبت (له الميراث عشرة) ويتفرعون إلى ثمانية عشر كما يأتي (وسبع الإناث) ويتفرعن أيضًا إلى عشرة كما يأتي فمجموع من يرث ثمانية وعشرون، فالرجال الثمانية عشر.

ــــ الأَبُ وَالْجَدُّ له وَإنْ عَلاَ

ما لم يكُنْ عَنْهُ بأنثى فُصِلاَ

(الأب) يرث بالفرض تارة كما لو كان للهالك ولد ذكر، وبالفرض والتعصيب تارة كما لو كان للهالك بنت أو بنت ابن اتحدت أو تعددت فإنه يفرض له معها أو معهن السدس، ويأخذ الباقي بالتعصيب، فإن انفرد ولم يكن للهالك غيره فيرث الجميع بالتعصيب (والجد له) أي للهالك (وإن علا) فيرث بالفرض تارة وبالفرض والتعصيب أخرى وبالتعصيب والانفراد كما مرَّ في الأب حرفًا حرفًا (خ) : ويرث بفرض وعصوبة الأب ثم الجد مع بنت وإن سفلت الخ. إلا أن الأب يحجب الإخوة والجد لا يحجب إلا الإخوة للأم، فله مع الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث أو المقاسمة وله مع ذي فرض معهما السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة كما يأتي. (ما لم يكن) الجد (عنه) أي عن الهالك (بأنثى فصلًا) فإنه لا ميراث له والمجروران يتعلقان بقوله: فصلًا. وخرج بذلك جد الهالك لأمه وجد أبيه من جهة أمه.

ــــ وَالزوْجُ وابن وَابْنُهُ هَبْ سَفُلاَ

كذاكَ مَوْلى نِعْمةٍ أَوْ بِوَلاَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت