الصفحة 505 من 2189

(والزوج) ويرث بفرض فقط تارة كما لو كان أجنبيًا أو بفرض وعصوبة كما لو كان ابن عمها، فإنه يرث النصف بالفرض والباقي بالتعصيب حيث لم يكن هناك من يشاركه فيه أو من هو أولى به منه (وابن) للهالك فإنه يرث بالتعصيب فقط إما الجميع أو الباقي بعد ذوي الفروض (وابنه) أي ابن الابن حيث لم يكن ابن (هب) إنه (سفلا) بضم الفاء وفتحها وهو أشهر وهو عاصب فقط كالابن (كذاك مولى نعمة) وهو الذي باشر العتق بنفسه ولو أنثى فإنه عاصب حيث لا عاصب للمعتق بالفتح من نسبة فيرث الجميع أو الباقي بعد الفروض، وقد يرث بالفرض وبالتعصيب كما لو كان زوجًا (أو) مولى (بولا) وهو من لم يباشر العتق بل أعتقه أبوه أو جده أو أخوه أو عمه أو جره له الولاء بولادة أو أعتق فإنه عاصب يجري فيه ما يجري في مولى النعمة.

ــــ وَالأَخُ وابنُ الأَخِ لا لِلأُمِّ

والعمُّ لا لِلأُمِّ وَابْنُ العَمِّ

(والأخ) الشقيق أو لأب أو لأم والأولان عاصبان فقط والثالث من ذوي الفروض، وقد يرث بالفرض والتعصيب كابن عم وأخ لأم (وابن الأخ) الشقيق أو للأب وهما عاصبان فقط (لا) ابن الأخ (للأم) فإنه لا يرث أصلًا (والعم) الشقيق أو للأب وهما عاصبان فقط أيضًا (لا) العم (للأم) فلا يرث أيضًا (وابن العم) الشقيق أو للأب وهما عاصبان فقط، إلا أن يكونا زوجين، وإذا كان العم للأم لا يرث فأحرى ابن العم للأم، فذلك لم يقيد الناظم ابن العم بقوله: لا للأم فهذه عشرة بجعله مولى النعمة والولاء قسمًا واحدًا. وتتفرع هذه العشرة إلى ستة عشر بتنويع المولى إلى نعمة أو ولاء وتنويع الأخ إلى شقيق أو لأب أو لأم والعم إلى شقيق أو لأب أو لأم وابن العم كذلك كما ترى، ويزاد عليهم عم الأب وبنوه وإن سلفوا وعم الجد وإن علا وبنوه، فمجموع العدد من الرجال ثمانية عشر كما مرّ. ويقدم في هذه الأمور الأقرب فالأقرب وإن غير شقيق والشقيق على الذي للأب. ثم أشار إلى النساء السبع فقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت