ــــ والأُمُّ والزَّوْجَةُ ثم البِنْتُ
وابنةُ الابْنِ بَعْدَهَا وَالأُخْتُ
(والأم) ترث الثلث حيث لا حاجب لها من ولد أو تعدد أخوة وإلا حجبت للسدس ولها ثلث الباقي في زوج أو زوجة وأبوين (والزوجة) ولها الربع مع فقد الولد وإلا حجبت للثمن (ثم البنت) ولها النصف إذا انفردت فإن تعددت فلها الثلثان فإن كان معها أخوها ورثت بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين (وبنت الابن بعدها) أي بعد البنت في الرتبة ويجري فيها ما جرى في البنت، وحجبها ابن فوقها أو بنتان فوقها إلا الابن في درجتها مطلقًا أو أسفل فمعصب (والأخت) شقيقة أو لأب والأم ويجري في الأولين ما جرى في البنت فيحجب التي للأب شقيق فوقها أو شقيقتان فوقها إلا أخاها للأب في درجتها فمعصب، نعم قوله أو أسفل منها لا يجري ههنا لأن ابن الأخ لا يعصب عمته فلا شيء لها معه، نعم إذا اجتمعتا أي التي للأب والشقيقة مع البنت فهما عاصبتان كما قال:
والأخوات قد يصرن عاصبات
إن كان للهالك بنت أو بنات
الخ.
والثالثة: وهي الأخت للأم لها السدس مع الانفراد فإن تعددت فلهما أو لهن الثلث.
ــــ وَجَدَّةٌ للجِهَتَيْنِ مَا عَلَتْ
مَا لم تَكُنْ بذَكَرٍ قَدْ فُصِلَتْ
(وجدة للجهتين) أي جهة الأم وهي أم الأم وأمها وإن علت، وجهة الأب وهي أم الأب وأمها (ما علت ما لم تكن بذكر) يعني غير الأب (قد فصلت) فلا ميراث لأم جد لهالك من جهة أبيه وأمه لأنها مفصولة عنه بذكر غير الأب على مذهب مالك لأنه لا يورث أكثر من جدتين وحجبتها الأم مطلقًا، ويحجب الأب الجدة التي من جهته فقط، وكذا تحجب القربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب وإلا اشتركتا.
ــــ كَذَاكَ مَوْلاَةٌ لَهَا العِتْقُ ولا
حَقَّ لَهَا فيما يكُونُ بِالْوَلاَ