(كذاك مولاة) نعمة وهي التي (لها العتق) مباشرة أو انجر لها بولادة أو عتق فإنها وارثة بالتعصيب فترث الجميع إن انفردت أو ما بقي بعد الفرض. (ولا حق لها فيما) لم تباشر عتقه ولا جره لها ولاء بولادة أو عتق لأنه إنما (يكون) الإرث (بالولاء) لعاصب المعتق بالكسر فقط، فإذا مات المعتق بالفتح ولا عاصب له سوى ابن سيده وبنته فلا ميراث للبنت بل المال كله أو ما بقي بعد ذوي الفروض للابن دون البنت قال فيها: ولا يرث أحد من النساء ولاء ما أعتق أب لهن أو أم أو أخ أو ابن والعصبة أحق بالولاء منهن، ولا يرث النساء من الولاء إلا من أعتقن أو عتيق من اعتقن أو ولد من اعتقن من ولد الذكور ذكورًا كانوا أم إناثًا ولا شيء لهن في ولد البنت ذكرًا كان أو أنثى الخ. وهو معنى قول (خ) ولا ترثه أنثى إلا أن باشرت عتقه أو جره ولاء بولادة أو عتق الخ. فهذه سبع نسوة فجعل الجدة للجهتين قسمًا واحدًا ويتفرعن إلى عشرة بتنويع الأخت إلى شقيقة أو لأب أو لأم، وتنويع الجدة إلى التي لأب أو لأم، فمجموع من يرث ثمانية وعشرون عدد حروف الهجاء، وقد تحصل أن الذكور كلهم عصبة إلا الزوج والأخ للأم والأب والجد إذا كان معهما ولد، والإناث كلهن أهل فرض إلا مولاة النعمة والأخوات مع البنات.
ــــ وَبَيْتُ مال المُسلَمين يَسْتَقِلْ
بحيثُ لا وَارِثَ أو بما فَضَلْ