الصفحة 509 من 2189

إلى وجُوبِ ولحَجْبٍ قُسِما

(الحال في الميراث قد تقسما إلى) وجهين حالة (وجوب) بحيث لا يحجب أصلًا كالأبوين والأولاد والزوج والزوجة كما يأتي في قوله:

ولا سقوط لأب ولا ولد

ولا لزوجين ولا أم فقد

(ولـ) ــــحالة (حجب) وهذا الثاني(قسما

ــــ لحجْبِ الإسْقَاطِ أَوِ النقْلِ وذا

لِفَرْضٍ أو تَعْصِيبٍ أبْدَى مَنْفَذَا

لحجب الإسقاط)بحيث لا يرث شيئًا كالإخوة مطلقًا مع الأب أو الإخوة للأم مع الجد وكالجدة مع الأم وكابن الابن مع ابن الصلب، ونحو ذلك مما يأتي في فصل حجب الإسقاط. (أو) أي ولحجب (النقل) من إرث إلى إرث (وذا) أي حجب النقل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إما من فرض (لفرض) آخر كزوجة تنقل من الربع للثمن بوجود الولد، وكالأم تنقل من الثلث إلى السدس بوجود الولد أو تعدد الأخوة ونحو ذلك مما يأتي في فصل حجب النقل، (أو) أي: وإما من تعصيب لفرض كأب وجد فإنهما عاصبان وينقلان للسدس مع وجود ابن أو ابن ابن وإما من فرض لـ (ــــتعصيب) كأخت أو أخوات مع بنت أو بنات (أبدى منفذا) أي بفتح الميم والفاء وبالذال المعجمة معناه الطريق فقول الناظم: وذا لفرض الخ. يشمل النقل من فرض لفرض ومن تعصيب إلى فرض،

وقوله: أو تعصيب أي النقل من الفرض إلى التعصيب، فالنقل ثلاثة أقسام تضم لحالتي الوجوب والإسقاط تكون الأحوال خمسة كما مر. وهذا الفصل كالتوطئة لما يأتي له من ذكر حجب الإسقاط وحجب النقل. واعلم أن من الفراض من لا يتعرض لهذا الفصل ولا للذي قبله، وإنما يقول أصحاب النصف كذا وأصحاب الثلث كذا الخ. ثم يقول: ولعاصب ورث المال أو الباقي بعد الفرض ويذكر العصبة المتقدمة وهو صنيع (خ) ومن وافقه، ومنهم من يعد من يرث على سبيل الإجمال، ثم يتعرض لذلك على سبيل التفصيل كالناظم وابن الحاجب ومن وافقهما، وأما هذا الفصل واللذان بعده فهم قليلو الجدوى.

فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت