(و) ثالثها أنه فرض (لابنة ابن) حيث لا بنت للهالك ولا أخ لها في درجتها أيضًا، فإن كان لها أخ أو ابن عم في درجتها كانت عاصبة للذكر مثل حظ الأنثيين (و) رابعها وخامسها أنه فرض (لأخت) شقيقة أو لأب حيث انفردت ولا أخ لها في درجتها أيضًا وإلا فهي عاصبة (لا) أخت (لأم) فليست من أهل النصف، فهذه خمسة بتنويع الأخت الشقيقة وللأب (خ) : من ذي النصف الزوج وبنت وبنت ابن إن لم تكن بنت وأخت شقيقة أو لأب إن لم تكن شقيقة وعصب كلا أخ يساويها. ثم أشار إلى ثاني الفروض فقال:
(ونصفه) مبتدأ أي نصف النصف وهو (الربع به الزوجين أم) بضم الهمزة فعل أمر بمعنى أقصد، وبه يتعلق به والزوجين مفعوله، والمعنى أن نصف النصف وهو الربع أقصد به الزوجين فهو فرض الزوج من زوجته مع وجود الولد الوارث لها وإن سفل ذكرًا كان أو أنثى منه أو من غيره وإن من زنا وخرج بالوارث ولد ابنها المنفي بلعان أو قام به مانع من رق أو كفر لأن من لا يرث لا يحجب وارثًا إلا الأخوة للأم، فإنهم يحجبون الأم للسدس مع كونهم محجوبين بالجد مثلًا (خ) والربع الزوج بفرع الخ. والربع أيضًا فرض الزوجة فأكثر من الزوج مع فقد الولد الوارث له وإلاَّ بأن كان له ولد وارث وإن سفل ذكرًا أو أنثى منها أو من غيرها حجب للثمن، وخرج بالوارث أيضًا من قام به مانع من رق أو كفر أو لعان أو كان من زنا أو نكاح فاسد لا يلحق فيه الولد ونحو ذلك، فإن هؤلاء لا يحجبونها للثمن كما يأتي في قوله:
وتنقل الزوجة من ربع إلى
ثمن صحيح نسبة من هؤلا
ثم أشار إلى ثالث الفروض فقال:
ــــ وَنِصْفُهُ الثُّمْنُ لزوجةٍ وفي
تعدُّدٍ قسمةُ حظيْهَا اقتُفِي