(ونصفه) أي الربع وهو (الثمن) ثابت (لزوجة) فقط مع وجود ولد وارث وإن سفل لزوجها الهالك، وإلاَّ يكن وارثًا لم تحجب للثمن كما مر، فإن اتحدت الزوجة أخذت الربع أو الثمن كله (وفي تعدد) لها بأن كان له زوجتان فأكثر (قسمة حظيها) أي الربع والثمن بينهما أو بينهن (اقتفي) أي اتبع (خ) : والثمن لها أو لهن بفرع لاحق الخ. ويشترط في توارث الزوجين أن يكونا مسلمين حرين غير قاتل أحدهما الآخر كغيرهما، وأن يكون نكاحهما صحيحًا أو مختلفًا فيه لا إن كان متفقًا على فساده فلا إرث مات أحدهما قبل الدخول أو بعده. ثم أشار إلى رابع الفروض فقال:
ــــ والثُلْثَان حِصةٌ لأَرْبَعِ
بناتِ صُلبٍ وبناتِ ابنِ فَعِي
(والثلثان حصة لأربع) نسوة وهن (بنات صلب) أي اثنتان فأكثر حيث لا عاصب في درجتهما أو درجتهن (وبنات ابن) أي اثنتان أيضًا، فأكثر حيث لا بنت لصلب ولا عاصب في الدرجة (فعي) أي احفظ.
ــــ والأخْتِ لا لِلأَمِّ في التَّعْدَادِ
والثلْثُ للجَدِّ برَجْحِ بَادِي
(والأخت لا للأم في التعداد) أي في تعددها بأن تكون اثنتان فأكثر وأطلق في الأخت فشمل الشقيقتين واللتين للأب في عدم الشقيقة، فلكل منهما الثلثان حيث لا عاصب في درجتهما (خ) : ولتعددهن أي البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة أو التي للأب الثلثان الخ. واحترز بقوله: لا للأم من الأخت للأم إذا تعددت فليست من ذوي الثلثين، بل من ذوي الثلث فقط كما يأتي قريبًا. ثم اشار إلى خامس الفروض فقال: