الصفحة 517 من 2189

(و) نصفها أي الثلثان وهو (الثلث) حصة لثلاثة (للجد) في بعض أحواله وهو إذا كان مع الأخوة وليس معهم ذو فرض فإنه في هذه الحالة يكون له الخير من الثلث أو المقاسمة، فإذا كان الأخوة ثلاثة فأكثر فالثلث هنا يكون فرضه (برجح باد) أي ظاهر لأنه خير له من المقاسمة بخلافه مع أخ واحد. فالمقاسمة أفضل له ويستوي الثلث والمقاسمة إذ كان مع أخوين، ومسألة الاستواء خارجة بقوله: برجح ولا يضر خروجها وعدم شموله لها لأن الثلث فيها لا يتعين كونه فرضًا له الجواز أخذه له بالمقاسمة بخلافه في الأولى، فالثلث فرض له على ما للناظم، وبعضهم لم يجعل الجد من أهل الثلث لعدم استقراره عليه وعليه درج (خ) :

ــــ وَالأُمِّ دونَ حاجِب والإخْوَهْ

لها وَهُمْ في قَسْم ذاك أُسْوَهْ

(والأم) عطف على الجد أي لها الثلث حال كونها (دون) وجود (حاجب) يحجبها عنه للسدس (خ) : والثلث للأم وحجبها للسدس ولد وإن سفل، وأخوان أو أختان مطلقًا شقائق أو لأب أو لأم (والإخوة لها) عطف على الجد أيضًا أي الثلث فرض الأخوين للأم فأكثر ذكورًا كانوا أو إناثًا أو مختلفين (خ) : ومن ذوي الثلث الأم وولداها فأكثر إلى أن قال: وسقط الأخ للأم بابن الهالك وابنه وبنت وإن سفلت وأب وجد الخ. وسيأتي ذلك للناظم في حجب الإسقاط: (وهم) أي الإخوة للأم (في قسم ذاك) الثلث (إسوة) الذكر كالأنثى لقوله تعالى: فهم شركاء في الثلث (النساء:12) والشركة إذا أطلقت حملت على التساوي، وهذا مستثنى من قاعدة كل ذكر وأنثى اجتمعا في رتبة واحدة فللذكر ضعف الأنثى أي إلا الإخوة للأم. ثم أشار إلى سادس الفروض فقال:

ــــ وَنِصْفُهُ السُّدْسَ لأمَ والأَبِ

ولابْنَةِ ابنِ ولجَدَ اجْتُبِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت