الصفحة 518 من 2189

(ونصفه) أي الثلث وهو (السدس) كائن لسبعة (لأم) مع وجود الولد ذكرًا أو أنثى وإن سفل أو مع المتعدد من الأخوة كما مر (والأب) مع وجود الولد ذكرًا أو أنثى وإن سفل أيضًا، لكن إن كان ذكرًا كان له السدس ولأمه كذلك كما في الآية الكريمة. وإن كان أنثى ولو تعددت أخذ كل منهما السدس أيضًا وأخذت الأنثى فرضها وأخذ الأب ما بقي بالتعصيب حيث لم يستغرقه الفرض، فإن كان الفرض مستغرقًا كبنتين وأبوين أو معادلًا كزوج وبنتين وأبوين فليس للأب إلا فرضه. (ولابنة ابن) مع بنت الصلب تكملة الثلثين، وهذا حيث لا عاصب في درجتهما وإلاَّ فهي عاصبة فيقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كان أخاها أو ابن عمها، فإن كان أسفل منها اختصت بالسدس وأخذ هو ما بقي وتحجب بنت الابن بابن فوقها أو بنتين فوقها، فإذا خلف الهالك بنت ابن وابن ابن وبنت ابن ابن أو خلف بنتي ابن وبنت ابن ابن فلا شيء لها لأنها محجوبة بمن فوقها إلا أن يكون معها أخوها أو ابن عمها في درجتها أو أسفل منها، فإنه يعصبها فيأخذان ما فضل عن البنتين أو بنتي الابن اللتين فوقهما للذكر مثل حظ الأنثيين. (ولجد اجتبي) أي اختير له مع الولد أو مع استغراق الفروض كزوج وأم وجد كما يأتي في قوله: والجد مثل الأب مع من ذكرا الخ. وأما مع عدم الولد وعدم الاستغراق فليس السدس فرضًا له لعدم استقراره عليه بل يأخذه لكونه أحظى له كما يأتي في قوله:

والسدس أن يرجح له متى صحب

أهل الفروض صنف إخوة يجب

ــــ وجدةٍ وَلأَخٍ مِن أُمِّ

وَأَشْمَلْ لأُخْتٍ جِهةً في الْحُكْمِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت