(وجدة) لأم أو لأب وحجبت القربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب وإلا اشتركتا كما مّر وأسقطتها الأم مطلقًا كما يأتي (ولأخ) واحد (من أم) ذكرًا كان أو أنثى فإن تعدد فالثلث كما مر، وهذا حيث لا حاجب له وإلا سقط كما مر. (واشمل) فعل أمر (لأخت) مفعول به واللازم زائدة (جهة) منصوب على إسقاط الخافض (في الحكم) يتعلق باشمل، والتقدير اشمل في الحكم بالسدس أختًا لجهة يعني التي للأب مع الشقيقة لها السدس تكملة الثلثين، وأما الأخت للأم فهي داخلة في الأخ من أم كما قررنا، وتحجب الأخت للأب بشقيق أو بشقيقتين فأكثر فلا شيء لها إلا أن يكون معها أخ لأب فيأخذ الثلث معها في الحجب بالشقيقتين أو النصف في الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كان معها ابن أخيها فقط فلا شيء لها في الحجب بالشقيقتين، بل الثلث الباقي يختص به ابن الأخ دون عمته ودون أخته التي في درجته لأن بنت الأخ لا ترث ولو انفردت، وابن الأخ لا يعصب عمته بخلاف ابن الابن، فإنه يعصب أخته التي في درجته وعمته التي فوقه كما مر، ولم يذكر الناظم في فصل حجب الإسقاط أن بنت الابن تحجب بابن فوقها أو بنتين فوقها، ولا أن الأخت للأب تحجب بشقيق أو شقيقتين، وقد بينا لك ذلك ها هنا.