الصفحة 544 من 2189

(الأب) هو عاصب في الأصل لكنه ينتقل للفرض (مع فروض الاستغراق) أي الفريضة التي يستغرقها أهل فروضها، سواء كانت عادلة كبنتين وأب وأم فله السدس وللأم مثله وللبنتين الثلثان أربعة أو عائلة كزوج وبنت وأم وأب أصلها من اثني عشر، وتعول لثلاثة عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنت النصف ستة وللأم السدس اثنان وللأب كذلك، ولو بقي عاصبًا على أصله لأخذ الواحد الباقي من اثني عشر ولا يعال له. (و) بيع فروض (النقص) وهي الفريضة التي نقصت فروضها عن أصلها كما مر كبنت وأم وأب أصلها من ستة للبنت ثلاثة وللأم سدسها واحد وللأب كذلك يبقى واحد يأخذه الأب بالتعصيب فقوله: (يحوي السدس) بسكون الدال خبر عن الأب وقوله (بالإطلاق) أي في جميع ما مرّ من العادلة والعائلة والناقصة إلا أنه في العادلة يأخذ السدس من غير زيادة عليه ولا نقص منه، وفي العائلة يأخذ السدس إلا ما نقصه العول وهو جزء من ثلاثة عشر في المثال المتقدم، وفي الناقصة يأخذ السدس ثم الباقي بالتعصيب، وقد تقدم أن كل ذكر عاصب إلا الزوج والأخ للأم وكما حوى السدس فيما ذكر.

ــــ كذاكَ يَحْوِي مَعَ ذُكْرَانَ الوَلَدْ

أوْ وَلدِ ابْنٍ مِثلهُمْ سدْسًا فَقَدْ

(كذاك يحوي) أيضًا (مع ذكر أن الولد) واحدًا أو أكثر (أو) مع (ولد ابن مثلهم) في كونه ذكرًا واحدًا أو أكثر فالجمع في قوله: ذكران غير مقصود، وإنما المراد جنس الذكور ولو واحدًا من أبناء الهالك أو أبناء ابنه، وإن سفلوا يحوي معهم الأب (سدسًا) بسكون الدال مفعول بقوله يحوي (فقد) اسم فعل بمعنى حسب.

ــــ والسدْسُ معْ أُنْثَى مِنَ الصنْفَيْن لهْ

وَالباقي بالتعصيب بَعْدُ حَصَّلَهْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت