(والسدس) بسكون الدال مبتدأ (مع أنثى) واحدة أو أكثر (من الصنفين) صنف بنات الصلب وصنف بنات الابن (له) خبر أي: والسدس كائن للأب وثابت له مع بنت أو بنتين فأكثر للهالك، ومع بنت ابن أو بنات ابن يأخذه بالفرض (والباقي) وهو الثالث مع الواحدة من الصنفين والسدس مع أكثر يأخذه (بالتعصيب بعد) أي بعد أخذه السدس بالفرض (حصله) أي حصل ما ذكروا حفظه، ودخل في كلامه ما إذا خلف بنتًا وبنت ابن وأبًا فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأب السدس واحد ثم يأخذ الواحد الباقي تعصيبًا فإن خلف بنتين فلا شيء لبنت الابن، وإن تعددت لحجبها بالبنتين فلهما الثلثان وللأب واحد بالفرض والباقي بالتعصيب، وهذا البيت تكرار مع قوله: والنقص إذ الفريضة فيه نقصت سهامها عن أصولها.
ــــ وَالجدُّ مِثْلُ الأَبِ مَعْ مَنْ ذُكِرَا
حَالًا بحَالٍ في الّذِي تَقَرَّرَا
(والجد مثل الأب مع من ذكرا) من أهل الفروض المستغرقة والناقصة وأبناء الصلب وأبناء الابن حال كونه (حالًا بحال في الذي تقررا) وهو أخذ السدس في المستغرقة العادلة كزوج وأم وجد، والعائلة كزوج وبنتين وجد أصلها من اثني عشر، وتعول لثلاثة عشر، والناقصة كبنت وأم وجد أو بنت فقط وجد أو بنتين وجد يأخذ السدس فرضًا، والباقي بعد البنت والأم أو بعد البنت أو البنتين بالتعصيب، وله السدس فقط مع ابن الهالك أو ابن ابن فالأب والجد متساويان في هذه الأحوال الأربعة وهي أن لهما السدس في المستغرقة أو الناقصة أو مع ابن الصلب أو ابن الابن وزاد الجد على الأب في اجتماعه مع الإخوة بثلاثة أحوال أخر وذلك لأن الأب يحجب إخوة الهالك كيفما كانوا ولا يرثون معه شيئًا، والجد لا يحجب إلا الإخوة للأم، وأما غيرهم فله معهم على ما ذكر الناظم ثلاثة أحوال.
الأولى: أن يكونوا كلهم شقائق أو لأب وليس معهم ذو فرض فللجد معهم الخير من الثلث أو المقاسمة.