الصفحة 572 من 2189

(وإن يكن) القتل ناشئًا (عن خطأ فمن) إرث (دية) يمنع لا من إرث المال (خ) : ولا يرث قاتل عمد عدوانًا وإن أتى بشبهة كمخطىء من الدية الخ. نعم يرث قاتل العمد والخطأ الولاء كما قال في التلمسانية: ويرثان مع الولاء الخ. ومعنى ذلك أن من قتل شخصًا له ولاء عتق والقاتل وارث الشخص المذكور فإنه يرث ماله من الولاء وليس معناه أن المعتق بالكسر إذا قتل عتيقه يرثه، بل هذا حكمه ما مر من التفصيل بين العمد والخطأ، ومفهوم عدوان أنه لو قتل موروثه في باغيه أو قصاص لم يمنع من إرثه (خ) في الباغية: وكره للرجل قتل أبيه وورثه الخ. وكذا لو قتله يظنه حربيًا وحلف أو قتله على وجه اللعب أو تأديبًا كما مر أول الدماء، فإن ذلك كله من الخطأ لا يمنع إرثه من المال بل من الدية فقط

وقوله: وإن أتى بشبهة يعني كما لو رمى ولده بحديدة فإنه لا يقتل به كما مر في الدماء ولكن لا يرثه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت