(وإن يبل بالجهتين الخنثى) واستويا في السبقية والكثرة وقف القسم إلى بلوغه إن كان غير بالغ على المشهور، ووقف حظ ذكر فقط أو أربعة على مقابله فإن نبتت له لحية دون ثدي أو أمنى من ذكره فذكر، وإن ظهر له ثدي كبير لا يشبه ثدي الرجال أو حاض ولو دفعة فأنثى، فإن ثبتت له اللحية والثدي معًا أو أمنى من فرجيه معًا أو بال منهما معًا واستويا في الكثرة والسبقية فهو خنثى مشكل دائم الإشكال، وميراثه من قريبه حينئذ ما أشار له بقوله: (فنصف حظي ذكر وأنثى) هو الواجب له أي نصف نصيبه بتقدير كونه ذكرًا ونصف نصيبه بتقدير كونه أنثى، فإذا كان له على تقدير الذكورىة سهمان، وعلى تقدير الأنوثية سهم واحد فيعطى نصف النصيبين وهو سهم ونصف، وهذا إذا كان يرث بكل التقديرين، فإن كان يرث بتقدير الذكورة فقط كعم أو ابن أخ أو بالأنوثة فقط كالأخت في الأكدرية فيعطى نصف ما يرث به وإن استوى إرثه بهما كأخ لأم أعطي السدس كاملًا.