الصفحة 580 من 2189

النصف من اثنين وبين المسألتين التداخل لأن الواحد داخل في الاثنين، فتكتفي بأحدهما واضربهما في حالتي الخنثى بأربعة له في التذكير أربعة بتمامها. وفي التأنيث اثنان نصف الأربعة فمجموع ما اجتمع له في الحالتين ستة فاعطه نصفها وهو ثلاثة واعط للعاصب واحدًا لأنه نصف ما بيده، وكذا لو ترك خنثى وبنتًا فالتذكير من ثلاثة، والتأنيث من ثلاثة أيضًا فبين مسألتيه التماثل فتكتفي بأحد المثلين، واضربه في حالتي الخنثى يخرج له ستة في الذكورة منها: أربعة وفي الأنوثة اثنان فمجموع ما بيده ستة أيضًا اعطه نصفها وهو ثلاثة وبيد البنت أربعة تأخذ نصفها وهو اثنان يبقى واحد يأخذه العاصب، ومثال التباين لو ترك ابنًا وخنثى، فعلى ذكوريته المسألة من اثنين، وعلى أنوثته المسألة من ثلاثة، وبينهما التباين فتضرب الكل في الكل بستة، ثم اضربها في حالتي الخنثى باثني عشر، فعلى الذكورية لكل واحد ستة، وعلى الأنوثة له أربعة وللابن ثمانية، فمجموع حظيه في الذكورة والأنوثة عشرة، فيأخذ نصفها وهو خمسة ومجموع ما بيد الابن أربعة عشر فيأخذ نصفها وهو سبعة. هذا كله في الخنثى الواحد، وأما إذا ترك خنثيين فإنك تصحح المسألة على أربع تقديرات على تقدير كونهما ذكرين معًا أو أنثيين معًا أو الأكبر ذكرًا والأصغر أنثى، وبالعكس. ثم انظر ما بين المسائل من تماثل وتداخل وتوافق وتباين على نحو ما تقدم، واضرب الخارج في الأحوال الأربعة واعط لكل واحد ربع ما اجتمع له لا نصف ما اجتمع له كما يقتضيه عموم النظم، وإن كان الخناثى ثلاثة فصحح المسألة على ثمان تقديرات، واعط لكل واحد ثمن ما اجتمع له، وهكذا إذ نسبة الواحد الهوائي لحالتي الخنثي الواحد النصف، ولأربعة أحوال الخنثين الربع، ولثمانية أحوال الخناثى الثلاثة الثمن، وقس على ذلك. فلو ترك خنثين وعاصبًا فالتذكير من اثنين والتأنيث من ثلاثة لهما الثلثان وللعاصب الثلث وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت